كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

71

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

الروايات وهي ثمان : 9 - خبر عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود ، عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين » - إلى أن قال : - ثمّ يجعل الحقّ للذي تصير عليه اليمين إذا حلف . « 1 » الرواية ليست بصدد بيان موضوع القرعة حتّى يتمسك باطلاقها ، بل هي بصدد بيان انّ من شرائط القرعة مساواة العدول عدالة وعددا ، وأمّا انّ القرعة في الأعيان الشخصية أو العقود والذمم فليس بصدد بيانها . 10 - موثقة سماعة : انّ رجلين اختصما إلى علي عليه السّلام في دابّة فزعم كلّ واحد منهما انّها نتجت على مذوده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال : « اللّهمّ ربّ السّماوات السبع وربّ الأرضيين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » . « 2 » والرواية واردة في الدابة وهي عين شخصية . 11 - رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال عليه السّلام : « يقرع بينهم فأيّهم قرع ، فعليه اليمين وهو أولى بالقضا » . « 3 » ولا يغرنك لفظ « على أمر واحد » فانّه وارد على لسان الراوي لا الإمام عليه السّلام ، وعلى كلّ تقدير ليس السائل والمسؤول بصدد بيان هذا الجانب ، وإنّما يريد السائل معرفة حلّ مشكلة المتعارضين فأشار الإمام إلى القرعة ، ومن يصار إليه

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 18 ، الباب 12 / 5 . ( 2 ) - الوسائل : ج 18 ، الباب 12 / 12 . ( 3 ) - الوسائل : ج 18 ، الباب 12 / 6 .